السيد جعفر مرتضى العاملي
138
الصحيح من سيرة النبي الأعظم ( ص )
ويلاحظ هنا : التعبير بكلمة القسط والمعروف ، فإن كلمة القسط تدل على رفض أي حيف أو تجن في مجال تعديل وتوزيع الحصص على أفراد القبيلة . أما كلمة المعروف ، فإنها تدل على ما هو أبعد من ذلك ، حيث لاحظت أنه لا بد من التزام سبيل المعروف في مجال تطبيق القرار ، أو الحكم الشرعي الذي يمس الآخرين ، ويعنيهم في شؤونهم المالية ، أو غيرها ؛ فلا يجوز الشذوذ عن هذا السبيل بحجة التمسك بحرفية الأوامر الصادرة ، أو القانون الساري . 4 - لقد قررت الوثيقة أيضاً : أن من كان عليه دين ، ولم يكن له عشيرة تعينه في فداء أسيره ، فعلى المسلمين إعانته في فداء ذلك الأسير . وهذا قرار يهدف إلى سد الثغرة الحاصلة من تشريع الفداء على القبائل حسبما تقدم ، ولا يفوتنا هنا التنبيه إلى أن الفقرتين المتقدمتين قد عالجتا المشكلة في وقت لم يكن ثمة بيت مال للمسلمين يمكن الاعتماد عليه في حالات كهذه ، حيث كان ذلك في وقت لم يكن المسلمون قادرين فيه حتى على سد احتياجاتهم الشخصية فضلاً عن غيرها ، مع عدم وجود موارد أخرى يمكن الاستفادة منها في هذا المجال . 5 - وجاء في الوثيقة أيضاً : أن مسؤولية دفع الظلم تقع على عاتق الجميع ، ولا تختص بمن وقع عليه الظلم . ولعل هذا من أهم القرارات التي تضمنتها الوثيقة ، سواء من حيث آثار قرار كهذا على البنية الاجتماعية ، ثم علاقة ذلك بالقرار والموقف السياسي ، وتعاطي الحكام مع مسألة الظلم ، وتفاعلهم معها ، ثم مع المردود